هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم
رئاسة المجلـــــــس الوطني للجهات والأقاليم (من الفصل 27 إلى الفصل 31 من النظام الداخلي):
الفصل 27:
رئيس المجلس هو ممثّله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيّته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقرّرات الجلسة العامّة والمكتب.
يُشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتّخاذ التدابير اللاّزمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُصدر رئيس المجلس كافّة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيّات الإداريّة والماليّة لأعضاء المجلس وأعوانه، وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وباقتراح الوظائف العليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.
تُسند الخطط الوظيفيّة بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
تُضبط بقرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد أخذ رأي مكتب المجلس القواعد المنظّمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفيما بين هياكله ذاتها.
الفصل 28:
يتولّى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس والجلسات العامّة ويُديرها بمساعدة نائبيْه، وإذا حضر جلسات اللّجان فإنّه يرأس الجلسة.
الفصل 29:
ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذّر نائبه.
ولرئيس المجلس أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيْه.
الفصل 30:
يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيْه بموافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابيّ معلّل يُقدّم على الأقلّ من ثلث الأعضاء لمكتب المجلس ويُودع بمكتب الضبط المركزي.
يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقّيه.
يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.
ويُعرض الطلب على الجلسة العامّة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بطريقة الانتخاب نفسها المبيّنة بهذا النظام الداخلي.
الفصل 31:
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس حسب الحالة، نائبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبته إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحيّاته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
مكتب المجلـــــــس الوطني للجهات والأقاليم (من الفصل 32 إلى الفصل 37 من النظام الداخلي):
الفصل 32:
يتكوّن مكتب المجلس من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومن نائبيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة.
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية.
- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية.
- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية والاستثمار.
- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال.
- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرف العام.
- نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب.
الفصل 33:
يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيّات التالية:
- الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتّخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض.
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية.
- إعداد ميزانيّة المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها.
- اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم.
- وضع برنامج العمل النيابي والتنموي عموما للمجلس خلال المدّة التي يضبطها على ألاّ تقلّ عن شهر بصفة مُسبقة.
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامّة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النظر.
- تشكيل الوفود التي تمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلاّ إذا كان الرئيس أو أحد نائِبيْه من أعضائها فتكون له الرئاسة.
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس.
- ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له.
- معاينة كافّة حالات الشّغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة.
- اتّخاذ الإجراءات المستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه.
- يتلقى مكتب المجلس كل المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية ثم يحيلها إلى اللجان حسب اختصاصها.
الفصل 34:
يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على ألاّ تقلّ عن الثّلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا، ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيّام.
الفصل 35:
يتولّى النوّاب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كلّ في حدود اختصاصه، مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية.
ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوّابه المساعدين لمهمّة محدّدة.
الفصل 36:
يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دوريّة كلّ يوم ثلاثاء وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه، ولا يصحّ اجتماعه إلاّ بحضور ثلثيْ أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على ألاّ يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه.
الفصل 37:
اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولّى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاةً من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ولرئيس المجلس، أو أغلبيّة أعضاء المكتب، أن يدعوا من يرون فائدة في حضوره بصفة استثنائيّة لبحث مواضيع محدّدة.
هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم (من الفصل 38 إلى الفصل 40 من النظام الداخلي):
الفصل 38:
هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم هي هيئة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أغلبية أعضائها وجوبا مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
وتتكون هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم من:
- رئيس المجلس.
- رؤساء اللجان.
- ممثلو الأقاليم الخمس.
الفصل 39:
تتولى هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم بالخصوص ما يلي:
- اقتراح برنامج العمل النيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب.
- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس.
- دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه.
- مناقشة المسائل المتعلقة بتأمين نشاط اللجان.
الفصل 40:
اجتماعات هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في سجل خاص.
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم ويأذن بنشره بالموقع الرسمي للمجلس.
اللّجان القارّة (من الفصل 41 إلى الفصل 67 من النظام الداخلي):
القسم الأوّل: اختصاصات اللّجان القارّة
الفصل 41:
للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستّ لجان قارة تعهد لها مهام تشريعية وتنموية متعلقة بميزانية الدولة ومخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
وتمارس اللجان صلاحيات الرقابة والمساءلة والمتابعة لكل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصاتها وهي اللجان التالية:
– لجنة المالية والميزانية وتختص بالنظر في:
- قانون المالية.
- الميزانية.
- قانون المالية التعديلي.
- قانون غلق الميزانية.
– لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وتختص بالنظر في:
- إرساء منوال تنموي وطني جديد.
- مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
- الاستشراف ورسم السياسات التنموية.
- بلورة المشاريع الكبرى للمساهمة في التنمية.
– لجنة القطاعات الانتاجية وتختص بالنظر في:
- البنية والتنمية الصناعية.
- التنمية الفلاحية والصيد البحري.
- البيئة.
- الموارد والثروات الطبيعية.
- الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
– لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية وتختص بالنظر في:
- الصحة.
- التربية والتعليم.
- النقل.
- التكوين المهني والتشغيل.
- التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.
- ذوي الإعاقة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
- الشباب والرياضة.
- السياحة والصناعات التقليدية.
- الثقافة والتراث.
- تكنولوجيات الاتصال والتواصل والإعلامية والاقتصاد.
- تنمية رأس المال البشري.
- البنية التحتية والسكن والتهيئة الترابية.
– لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية وتختص بالنظر في:
- المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية الخارجة عن اختصاصات بقية اللجان.
- مقترحات تنقيح النظام الداخلي.
- المسائل المتعلقة بالحصانة وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
- المسائل المتعلقة بحفظ النظام داخل هياكل المجلس.
- القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام المسندة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
– لجنة الاستثمار والتعاون الدولي وتختص بالنظر في:
- الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
- استقطاب الاستثمارات الخارجية.
- الإشراف على مشاريع التعاون الثنائي والدولي.
- التجارة.
- عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- الشركات الأهلية.
- تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
القسم الثاني: العضويّة باللّجــــان
الفصل 42:
ينتمي كلّ نائب وجوبا إلى إحدى اللّجان القارّة ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس.
الفصل 43:
لكلّ عضو الحقّ بأن يرشّح نفسه لعضويّة إحدى اللّجان أو مكتبها.
لا يجوز للنّائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللّجان القارّة للمجلس إلاّ إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليّات التصويت التي تمّ انتخابها خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2024.
لا يجوز الجمع بين عضويّة مكتب المجلس وعضويّة اللّجان.
الفصل 44:
تتكوّن كل من لجنة المالية والميزانية ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى من إثنى عشر عضوا وتتكون بقية اللجان من عشرة أعضاء.
يتم تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة.
يعلن رئيس الجلسة المخصّصة لانتخاب اللّجان القارّة عن فتح باب الترشّح لعضويّتها دفعة واحدة ويتلقّى الترّشّحات في الجلسة نفسها ويعلن عنها.
تقدّم الترشحات لكل لجنة قارة مع التزام المترشح بالترشح للجنة واحدة.
إذا لم يتجاوز عدد المترشحين لعضوية اللجان النصاب القانوني لكل لجنة يتم قبولها بصفة آلية.
إذا تجاوز عدد المترشحين النصاب القانوني للجنة يتم اللجوء إلى عملية الانتخاب طريقة انتخاب الدور الأول نفسها.
ويأذن رئيس الجلسة بالشروع في عمليّة الاقتراع السرّي على المترشّحين وفق القواعد المتعلّقة بسير عمليّات الانتخاب المضمّنة بهذا النظام الداخلي.
يفوز بعضوية اللّجنة المترشّحون المُتحصّلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللّجنة، وفي صورة تساوي الأصوات يُرجّح المترشّح الأصغر سنّا، فإن انتفى فارق السنّ يتمّ اللّجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
في نهاية عمليّات انتخاب أعضاء اللّجان يتمّ التصريح بالنتائج لكلّ اللّجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقّية في كلّ لجنة إن وجدت.
وتعتمد آلية الاتفاق في دورة ثانية لاستكمال اللجان التي لم تتحصّل على العدد الكافي لأعضائها أو المرور إلى آلية الانتخاب في صورة تعذر الاتفاق.
لمكتب المجلس أن يقرّر استثنائيّا النزول بعدد الأعضاء بالنسبة إلى كلّ لجنة أو الترفيع فيه ويكون قراره هذا معلّلا وبأغلبية الثّلثين من أعضائه.
الفصل 45:
في حالة حدوث شغور دائم في إحدى اللّجان يتمّ سدّه بما لا يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
لا تقبل استقالة أي عضو في اللجنة إلا بعد عرض مطلبه معلّلا على مكتب المجلس وعلى أن ينال موافقة ثلثي أعضاء المكتب.
القسم الثالث: مكاتب اللّجان
الفصل 46:
يضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائبا للرّئيس ومقرّرا، ويقع اعتماد التّناصف بين الرّئيس ونائبه إن وُجد.
يضبط مكتب اللّجنة جدول أعمالها بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبيّة الأصوات.
يتولّى رئيس اللّجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأّس جلساتها ويدعوها إلى الاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس، وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحلّ محلّه نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما.
الفصل 47:
تعقد اللّجان إثر انتخابها بثلاثة أيّام عمل على الأكثر أوّل اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبيْه، تنتخب كل منها مكتبها بالتصويت السرّي وبالأغلبيّة المطلقة لأعضائها مع مراعاة الفقرة الأولى من الفصل 46 من هذا النظام الداخلي.
يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس اللّجنة ونائبه والمقرّر ويتلقّى الترشّحات في الجلسة نفسها ويعلن عنها ثمّ يأذن بالشروع في عمليّة التصويت صبرة واحدة في ورقة التصويت نفسها.
وفي صورة عدم حصول أيّ مترشّح في كلّ منصب على الأغلبيّة المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشّحان المتحصّلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويُعتبر فائزا المترشّح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجّح المترشّح الأصغر سنّا وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللّجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشّح الفائز برئاسة اللّجنة وعن اسميْ نائب رئيس اللّجنة والمقرّر، وإثر ذلك تُرفع الجلسة.
الفصل 48:
في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليّات صُلب مكاتب اللّجان تتولّى اللّجنة المعنيّة إعلام مكتب المجلس لسدّ الشغور وفق أحكام هذا النظام الداخلي.
الفصل 49:
يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامّة للمجلس تُعقد بعد انتخاب مكاتب اللّجان عن تركيبة اللّجان ومكاتبها. وتُنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.
القسم الرابع: أعمال اللّجان
الفصل 50:
تتمتّع اللّجان بحقّ الاطّلاع على جميع الملفّات والحصول على كلّ الوثائق التي تطلبها، وعلى كلّ الإدارات والمؤسّسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللاّزمة لها لتيسير قيامها بمهامها.
الفصل 51:
تعقد اللّجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها على أن تكون خارج أوقات انعقاد الجلسات العامّة وذلك بحضور الأغلبيّة المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويُمكن للّجان بصفة استثنائيّة أن تجتمع في أوقات الجلسات العامّة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكّدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو الجلسة العامة.
الفصل 52:
جلسات اللّجان علنيّة، وللّجنة أن تقرّر سريّة جلساتها بأغلبيّة أعضائها.
وتعلن اللّجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الإلكتروني الرّسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تتولّى نشر قائمات الحضور.
الفصل 53:
لكلّ عضو لا ينتمي إلى اللّجنة حقّ الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للّجنة حول الموضوع قيد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصّص، ولا يجوز له المشاركة في التصويت.
ولكلّ عضو لا ينتمي إلى اللّجنة حقّ إبداء رأيه كتابيّا في أيّ موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكّرة تُوَجّه إلى رئيس اللّجنة أو رئيس المجلس قبل الموعد المحدّد للنظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللّجنة إعلام أعضاء اللّجنة بها.
الفصل 54:
لكلّ لجنة عند البحث في موضوع معروض عليها أن تُحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكّل لجنة فرعيّة من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.
الفصل 55:
يمكن للّجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيهم وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابيّة في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.
يمكن للّجان طلب الاستماع إلى ممثّل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية. وفي صورة تعذّر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللّجنة، وللّجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع لاحقا.
ويمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللّجان لتوضيح مسألة ما.
تسعى اللّجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المُقدّمَة عن طريق المنصّة الالكترونية المُعدّة للغرض. كما يمكن دعوة المنظّمات والجمعيّات المتخصّصة في جلسات استماع أمام اللّجنة.
الفصل 56:
تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبيّة الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيّا برفع الأيدي ما لم يوجد نصّ مخالف لذلك.
ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا ولا يحقّ له الاحتفاظ بصوته.
ولا يتمّ التصويت باللّجان إلاّ بحضور ما لا يقلّ عن نصف أعضاء اللّجنة.
ويمكن قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.
الفصل 57:
تُدوَّن محاضر جلسات اللّجان ويطّلع رئيس اللّجنة ومقرّرها على كلّ محضر تأليفي ويُمضيانه ويُنشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنيّة سريّة أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.
الفصل 58:
تُنهي اللّجنة نظرها في المشاريع والمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية بالمصادقة على تقرير يلخّص جملة مداولاتها وتدوّن فيها نقاط الخلاف ولا يُدرج في نصّ المشروع المُحال إلى الجلسة العامة إلا الرّأي المحرز على أغلبيّة الأصوات.
الفصل 59:
يُعدّ مقرّر اللّجنة تقاريرها ويعرضها على اللّجنة للمصادقة. ويمكن للّجنة أن تُفوّض لمكتبها المصادقة على التقرير.
يتمّ رفع التقرير ممضى من المقرّر ورئيس اللّجنة إلى مكتب المجلس، ويتمّ نشره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم حال المصادقة عليه كما يتولى مكتب المجلس توجيه نسخ الكترونية منه إلى كافة أعضاء المجلس.
لا يمكن برمجة المشروع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية في الجلسة العامّة قبل مُضيّ اثنيْ عشر يوم عمل على الأقلّ من نشره ما عدى في حالات استعجال النّظر التي يقرّرها مكتب المجلس. كما يتمّ إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليّات القصيرة.
الفصل 60:
يحقّ لأيّ لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانيّة سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويُراعَى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة ومن ترى اللجنة فائدة في حضورهم.
تُعدّ اللّجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة تُضمّنه نتائج أعمالها وتوصياتها وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء ويُوجَّه إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.
الفصل 61:
يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللّجنة أجلا للنظر في المشاريع والمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وفي الأمور المُحالة عليه بناء على مكتوب إحالة.
يتولّى النائب المساعد للرئيس المُكلّف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية، التنسيق مع مكتب اللّجنة لتحديد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويمكن بصفة استثنائيّة لمكتب اللّجنة طلب التمديد في آجال إيداع تقرير اللّجنة لمرّة واحدة على أن يكون هذا الطلب معلّلا.
ويُسحب المشروع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية الذي لم تُنه اللجنة أعمالها بخصوصه في الآجال المضبوطة بقرار من المكتب لتتمّ برمجته مباشرة بالجلسة العامّة. وفي هذه الحالة تتمّ تلاوة شرح أسباب المشروع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية عوضا عن تقرير اللّجنة.
الفصل 62:
يمكن لكلّ لجنة قارّة بعد إعلان مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللّجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في صميم اختصاصها من موضوع معروض عليها، ويضبط المكتب الأجل المخوّل للّجنة غير المتعهّدة أصالة لإنجاز مهامها.
ولا يعرض على الجلسة العامّة إلاّ تقرير واحد للّجنة المتعهّدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.
الفصل 63:
يجوز للّجان القارّة أن تكلّف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللّجنة أو ثلث أعضائها، عضوين أو أكثر، بمهمّة متابعة إنجاز المشاريع ومراقبتها أو تطبيق المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية التي تمّت المصادقة عليها من اللّجنة، باتّفاق مع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يعدّ النوّاب المكلّفون بالمهام تقريرا عن كلّ مهمّة متابعة.
الفصل 64:
في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يُحيل رئيس اللّجنة المعنيّة مذكّرة كتابية إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبتّ فيه.
الفصل 65:
يمكن لمكتب المجلس أن يعرض استعجال النظر في المشروع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية، ويُشترط في الطلب أن يكون معلّلا وعلى اللّجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقّيها طلب الاستعجال.
الفصل 66:
تُقدّم مقترحات التعديل المتعلّقة بالمشاريع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وجوبا عن طريق التطبيقة الإعلامية المعدّة للغرض، في أجل أقصاه أربعة أيّام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقلّ، ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويُحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.
يتولّى مكتب اللّجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيّام من تاريخ نشر المشاريع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخّل ضدّ أيّ مقترح تعديل.
يتمّ تحديد من سيتولّى التدخّل في كلّ موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حقّ من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولويّة لمن لم يسبق تعيينه للتدخّل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتمّ التحديد بالقرعة بينهم. وتُجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللّجنة وبحضور نائب الرئيس المكلّف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية.
ويبقى سحب مقترح التعديل مُخوّلا لمن ورد اسمه أوّلا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.
لا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانيّة تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتُوزّع على جميع النوّاب بالجلسة وتُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
الفصل 67:
إذا كان المشروع أو المقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية موضوع طلب استعجال نظر يقدّر مكتب المجلس إمّا احترام الآجال المقرّرة بالفصل 59 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
