الجلسات العامة
أحكام عامّـة:
تُفتتح الجلسة الافتتاحيّة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسين، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثمّ بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية
الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس:
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدّة النيابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس، أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حلّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وفي صورة تزامن الدورة الأولى من المدّة النيابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع عطلته السنوية، تُفتتح دورة استثنائية لمدّة خمسة عشر يوما
كما يمكن أن يجتمع المجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدّد
يفتتح رئيس المجلس المتخلّي الجلسة ثمّ يُحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهنّ سنّا. وفي حالة حلّ المجلس يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهنّ سنّا
يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بناء على قرارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّقة بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
يؤدّي أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليمين التالية بصورة جماعيّة
“أُقسم بالله العظيم أن أبذل كلّ ما في وسعي في إخلاص وتفانٍ لأقوم بالواجب الوطني المقدّس ولأضطلع على خير وجه بمسؤوليّاتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها”
كما يؤدّي العضو الجديد في أوّل جلسة عامّة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل
ويعتبر أداء اليمين شرط مباشرة
يكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسته الافتتاحية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت
يعلن رئيس الجلسة العامّة الافتتاحية عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْه ويتلقّى الترشّحات في نفس الجلسة ويسجّلها ويعلن عنها ثمّ يأذن بالشروع في عمليّة التصويت
يتمّ انتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْه بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه
وفي حالة عدم حصول أيّ مترشّح على هذه الأغلبيّة في الدورة الأولى، تُنظَّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشّحان المتحصّلان على أكثر عدد من الأصوات
ويعتبر فائزا المترشّح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجَّح المترشّح الأكبر سنّا، وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللّجوء إلى القرعة لتحديد الفائز
يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشّح الفائز برئاسة المجلس وعن اسميْ نائبيْه، وإثر ذلك تُرفع الجلسة الافتتاحيّة
تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيْه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في الجلسة نفسها ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء
يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة
سير عمليّات الانتخاب:
يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي
تُجرى جميع عمليّات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشكل تحمل ختم المجلس في خلوة خاصة
لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبيّة المطلوبة في أيّ عمليّة انتخاب
وتعتبر ملغاة:
- كلّ ورقة اقتراع من غير المخصّصة للغرض
- كلّ ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم
- كلّ ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس
- كلّ ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤوليّة موضوع الاقتراع
- كلّ ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب
- كلّ ورقة اقتراع تتضمّن أكثر من المطلوب في عمليّة الانتخاب المعنيّة
الجلسات العامّة الممتازة الخاصة بآداء رئيس الجمهورية اليمين:
يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نوّاب الشعب مجتمعين اليمين التالية: “أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة”
ويُحدّد القانون المنظّم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور
الجلسات العامة المشتركة مع مجلس نوّاب الشعب:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نوّاب الشعب معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور
ويحدّد القانون المنظّم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة
الجلسات العامّة العاديـة:
انعقاد الجلسة
تنظر الجلسة العامة في المشاريع التنموية والتوصيات والتوجيهات القانونية وفي مشروع ميزانيّة الدولة وغلق الميزانيّة ومخطّطات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير في شأنها من قبل اللّجان وغيرها من المسائل المُدرجة في جدول أعمالها
الجلسات العامّة علنيّة ويتمّ إشهارها بشتّى الوسائل ومنها
الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامّة وجدول أعمالها
قبول المواطنين وممثّلي المجتمع المدني والضّيوف في الأماكن المخصّصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب
نشر مداولات الجلسة العامّة ومقرّراتها ونتائج عمليّات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشريّته المتعلّقة بمداولات المجلس الوطني للجهات والأقاليم
النشر على الموقع الالكتروني للمجلس
التغطية الإعلامية لأشغال المجلس من قبل وسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة والمسموعة المرخّص لها قانونا
البثّ الإذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامّة أثناء سير الجلسات ويتوقّف عند رفعها
للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من خمسة عشر عضوا على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بأغلبيّة الأعضاء
لا يحضر الجلسة العامّة المغلقة إلاّ الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطّلاع على محضر الجلسة إلاّ بإذن من رئيس المجلس
وتُستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلّقة بالمصادقة على المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة ومخطّطات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة وقانون الماليّة
يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرّية المداولات
تُجرى مداولات المجلس الوطني للجهات والأقاليم باللّغة العربيّة ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليّات الضروريّة لتيسير مشاركة الأعضاء ذوي الإعاقة في كافة هياكل المجلس
يُحرَّر محضر أوّلي يتضمّن كامل مداولات كل جلسة عامّة، ويُعلَن عن استكمال إعداده بتوجيهه عبر التطبيقة الإعلاميّة المُعدّة للغرض إلى كافّة النوّاب للاطّلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبانقضاء الأجل يصبح المحضر نهائيّا ويُنشر بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني للجهات والأقاليم
يعقد المجلس جلساته كل يوم خميس ما لم يقرّر المكتب خلاف ذلك
كما يعقد المجلس جلساته العامّة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محدّدة
يتولّى مكتب المجلس ضبط الوقت المحدّد لمناقشة المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة والمخطّطات التنموية وقانون المالية والمقترحات والتوجيهات والتوصيات القانونية وكلّ المسائل المعروضة على جدول أعمال الجلسة العامّة
يضبط مكتب المجلس حصص التدخلات في الجلسة العامة على أن يتمّ
إعطاء كل نائب حيّزا زمنيا للتدخل بحساب ثلاث دقائق
يمكن لكل نائب التخلّي عن كلمته لفائدة نائب آخر بإضافة دقيقتين فقط للتدخل
يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدّد لكلّ متدخّل سواء من النوّاب أو أعضاء الحكومة، ويُعرض الوقت المُحدَّد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة، ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت
يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيْه الجلسة العامّة في الوقت المعيّن لها بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء
إذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة العامّة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقلّ
في هذه الحالة، تنظر الجلسة العامّة في النقاط المُدرجة بجدول أعمالها. ويتمّ التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي
تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها
ولرئيس الجلسة أو خمسة عشر نائبا اقتراح تعديل جدول الأعمال
وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن خمسة عشر نائبا يُشترط أن يتمّ تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابيّة
تُعطى الكلمة لمن يمثّل النوّاب المقترِحين للتعديل للتّدخل حول مقترح التعديل المقدم قبل عرضه للمصادقة بأغلبيّة الحاضرين
قبل الشّروع في المداولة حول النقاط المُدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلّقة بكيفيّة تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخّلات حول النقاط المُدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامّة بها
تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات:
تتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة حسب الترتيب الأبجدي للأسماء مع ترك حرّية اختيار المقاعد للنوّاب ذوي الإعاقة
لا يجوز الدخول لقاعة الجلسات إلاّ لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وموظّفي المجلس المرخّص لهم في ذلك من قبل الرّئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامّة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستوريّة وكلّ من تتقرّر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه
تُخصّص شرفة قاعة الجلسات العامّة لاستقبال المواطنين والإعلاميّين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس.
سير الجلســــة:
يُسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيْه الجلسة العامّة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي يُنظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته
بِحَسَبِ ما يتقرّر من تنظيم الجلسة، يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم في مُفتتح الجلسة العامّة بتوجيه طلباتهم كتابيّا إلى رئيس الجلسة مباشرة
ويتلو رئيس الجلسة على دُفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخّلين وترتيبهم في النّقاش
كلّ عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه، يكون كمن تدخّل
يلتزم المتدخّل بموضوع النّقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه
إذا تبيّن لرئيس اللّجنة أنّ المدّة المخصّصة للنقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 87 من هذا النظام الداخلي
تُعطى الكلمة إلى ممثّل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللّجنة المعنيّة كلّما طلبوها
تكون الأولويّة أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل وعليه أن يبيّن ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معيّن من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلاّ تُسحب منه الكلمة
ولا يمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمقتضى نقطة نظام إلاّ مرّة واحدة فقط في الجلسة نفسها
يمكن للنّائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل على ألاّ يتجاوز دقيقة واحدة وإلاّ تُسحب منه الكلمة
إذا رغب أحد النّواب التدخّل في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدّم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق
تُدوّن التدخّلات على معنى هذا الفصل ويمكن للمجلس أن يتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيّين
النّصاب والتصويت:
عند انتهاء النقاش العام يقرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إمّا الانتقال إلى مناقشة المخططات والمشاريع التنموية أو فصول مشروع قانون المالية أو مشروع ميزانية الدولة أو المقترحات أو التوجيهات والتوصيات القانونية أو إعادتها إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيها إلى جلسة لاحقة. وفي حال إقرار إعادتها إلى اللّجنة، تُعلّق مناقشتها إلى حين تقديم تقرير جديد حولها في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس
يتولّى مقرّر اللّجنة وإن تعذّر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نصوص المشاريع أو المقترحات أو التوجيهات والتوصيات القانونية في صيغتها المعروضة من اللّجنة، ويتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا
تمنح الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثمّ تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النوّاب ليعارض المقترح على ألاّ تتجاوز مدّة كلّ تدخّل ثلاثة دقائق
تُعرض المقترحات ويُصوّت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قبل مكتب اللّجنة
يُجرى التصويت على مضمون التعديل بالأغلبيّة المطلوبة للتصويت نفسها
يَعقُب مناقشة كامل المشاريع أو المقترحات أو التوجيهات والتوصيات القانونية التصويت عليها بالأغلبيّة المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة بها، ثمّ تعرض كاملة على التصويت
يَعقُب مناقشة كلّ فصل من فصول مشروع قانون المالية وكل مهمة من مهمات مشروع ميزانية الدولة التصويت عليها بالأغلبيّة المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة بها، ثمّ يُعرض كامل المشروع على التصويت
ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت
فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللّجنة المعنيّة أو مقرّرها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض
في صورة رفض اللّجنة المشروع، يُحال إلى الجلسة العامّة، التي تقرّر بعد تلاوة تقرير اللّجنة ونص المشروع، بالأغلبيّة المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدإ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تمّ القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العاديّة بما في ذلك مقترحات التعديل
يكون التصويت علنيا بالتصريح بالموافقة أو بالرّفض أو بالاحتفاظ باعتماد إحدى الطرق التالية
أوّلا: التصويت الالكتروني،
ثانيا: التصويت برفع الأيدي،
ثالثا: التصويت عن بعد إذا تمّ إقراره في إطار الأحكام الاستثنائيّة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
ولا يُمكن الجمع بين طريقتين في عمليّة التصويت نفسها إلاّ في حالات استثنائيّة يعلنها رئيس الجلسة.
يُصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويتّخذ قراراته كما يلي:
- بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ عن الأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:
- المشاريع والمخططات التنموية في مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
- المقترحات أو التوجيهات والتوصيات القانونية
- بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكل من المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشّعب على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كل مجلس للمصادقة على مشروع قانون المالية ومخططات التنمية.
- بأغلبيّة الثلثين لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب مجتمعين على لائحة لوم ضد الحكومة.
تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
